نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تصاريح وتذاكر لزيارة جرش وبترا رقم 722 لسنة 1927
غير ساري
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 9
المادة 1
لا يسمح لشخص ما بزيارة المواقع الاثرية في جرش او بترا بدون الحصول اولا على تصريح او تذكرة لتلك الزيارة وفاقا لهذه
النظامات.
المادة 2
لا يستوفى رسم عن التصاريح التي يجوز الحصول عليها لدى تقديم طلب الى محافظ الآثار في عمان. تعطى هذه التصاريح فقط لمن يلي: (أ) المقيمون في شرقي الاردن ومن ضمنهم افراد قوات جلالته البريطانية المعسكرين في شرقي الاردن. (ب) اعضاء هيئات علم الآثار …
المادة 3
يجوز الحصول على تذاكر جرش وبترا في القدس من مصلحة الآثار او من اية وكالة للسائحين وفي عمان من قبل قيادة الجيش والزوار الذين يفدون للمنطقة من مصر عن طريق العقبة يحصلون على التذاكر من حاكمية معان. (ويجوز ايضاً الحصول على تذاكر لزيارة جرش من …
المادة 4
يستوفى رسم قدره 100 قرش مصري عن كل تذكرة لزيارة بترا و25 قرشاً مصر يا عن كل تذكرة لزيارة جرش تستعمل التذكرة لزيارة
بترا لزيارة جرش ايضاً بدون دفع رسم آخر.
المادة 5
لا تعتبر التصاريح والتذاكر لزيارة بترا قانونية ما لم يوقع عليها من قبل قائد الجيش العربي او حاكم معان.
المادة 6
تسلم التصاريح او التذاكر في جرش الى مهندس الآثار المقيم فيها وفي بترا الى قائد مخفر الشرطة فيها.
المادة 7
النظامات المؤرخة في 5 نيسان 1926 المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ اول ايار سنة 1926 ملغاة.
المادة 8
المادة 8- يعمل بهذه النظامات ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 9
رئيس النظار مأمور بانفاذ حكم هذه النظامات.
اسأل مساعدك عن نظام تصاريح وتذاكر لزيارة جرش وبترا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.