يجوز الحصول على تذاكر جرش وبترا في القدس من مصلحة الآثار او من اية وكالة للسائحين وفي عمان من قبل قيادة الجيش
والزوار الذين يفدون للمنطقة من مصر عن طريق العقبة يحصلون على التذاكر من حاكمية معان. (ويجوز ايضاً الحصول على تذاكر
لزيارة جرش من مهندس الآثار المقيم فيها).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام تصاريح وتذاكر لزيارة جرش وبترا رقم 722 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام تصاريح وتذاكر لزيارة جرش وبترا رقم 722 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 5)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.