نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 50 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4595، ص 2055
- نُشر
- 30 نيسان 2003
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 50 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2055)
حياة القانون
نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري
رقم 50 لسنة 2003 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2055، نُشر في 30 نيسان 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المستشفى: مستشفى الجامعة. المدير: مدير عام المستشفى. الصندوق: صندوق التأمين …
المادة 3
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي للعاملين في الجامعة ) يهدف الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام. ب- يشكل مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) من خمسة اشخاص من …
المادة 4
أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا للعاملين في الجامعة وتحدد التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام العاملين الذين يسمح لهم بالاشتراك في التأمين الصحي ومقدار بدل الاشتراكات ومساهمة الجامعة والمستشفى والمشترك والمنتفع في نفقات …
المادة 5
المادة 6
أ- يسمح بادخال الفئات المبينة ادناه بالتأمين الصحي مشتركين ومنتفعين شريطة دفع الاشتراكات:- 1- من تنتهي خدمته في الجامعة لاسباب صحية وزوجته واولاده شريطة ان لا تقل خدمته فيها عن خمس سنوات متصلة قبل الاشتراك في التأمين الصحي. 2- من تنتهي …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
لاعضاء هيئة التدريس والباحثين وموظفي الدرجتين الاولى والثانية وما يعادلهما الاشتراك في الدرجة الخاصة والاولى اما العاملون الاخرون بمن فيهم الاطباء المقيمون واطباء الامتياز فيكون اشتراكهم في الدرجة الثانية وما دونها ، وفي جميع الاحوال يجوز …
المادة 10
يستفيد من المعالجة داخل المملكة خارج المستشفى ، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة ، المشتركون والمنتفعون في الحالات التالية:- أ- الحالات الطارئة التي تستدعي المعالجة الفورية باستثناء الولادة الطبيعية والولادة القيصرية الاعتيادية ، …
المادة 11
أ- يستفيد من المعالجة خارج المملكة المشترك الذي دفع الاشتراك السنوي كاملا والمنتفع ( الزوج والاولاد ) شريطة ان يدفع ضعف بدل الاشتراك. ب- يتحمل المستفيد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة النسبة المقررة من نفقات المعالجة والفحوصات ، …
المادة 12
أ- تتم المعالجة خارج المملكة بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية وفقا للاصول القانونية بناء على توصية من اللجنة ولا يتحمل الصندوق أي نفقات اذا تمت المعالجة دون الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك. ب- يسمح للمريض المشترك او المنتفع …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
احكام عامة المادة15- أ- تدفع نفقات المعالجة بموجب فواتير صادرة عن الجهة المؤمنة او الجهة التي تولت المعالجة معززة بوصفة طبية او انموذج طبي معتمد من طبيب مرخص. ب- اذا توفى المشترك او المنتفع اثناء معالجته خارج المملكة او في المستشفى ينقل …
المادة 16
المادة 17
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- النسبة التي تصرف لنفقات المعالجة او التأمين الصحي للمشترك في اجازة التفرغ العلمي وعائلته. ب- النسب التي يتحملها المشترك او المنتفع من نفقات المعالجة خارج …
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.