التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة(19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم(20) لسنة 1972 رقم 31 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3987، ص 1818
نُشر
16 آب 1994
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة(19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم(20) لسنة 1972 رقم 31 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3987، ص 1818)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة(19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم(20) لسنة 1972 ساري

رقم 31 لسنة 1994 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 3987، ص 1818، نُشر في 16 آب 1994

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية أموال الايتام لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يلغى (نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية أموال الايتام ) رقم - 85 - لسنة 1974 , على ان تتولى هيئة ادارة الصندوق تصفية موجوداته في الحسابات - أ - و - ب- و - ج- بتوزيعها على الموظفين الذين ساهموا فيه منذ تأسيسه وحتى الغائه بما في …

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة(19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم(20) لسنة 1972.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية