نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة رقم 101 لسنة 1990
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة رقم 101 لسنة 1990
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تمنح جامعة مؤتة الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية: أ- درجة البكالوريوس. ب- درجة الماجستير. ج- درجة الدكتوراه. د- درجة الدكتوراه الفخرية. هـ- أية درجات علمية او درجات فخرية او شهادات أخرى يجري إحداثها بقرار من …
المادة 3
المادة 3- أ- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات ، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة. ب- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.
المادة 4
المادة 4- أ- تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز المختص. ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.
اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.