الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947
المادة 2- تنفيذاً للاغراض المقصودة من هذا النظام يصنف الموظفون كما يلي:
الصنف الاول - اولئك الذين يستوفون مرتبا شهريا يزيد على (60) جنيها.
الصنف الثاني - اولئك الذين يستوفون مرتبا شهريا من 32 جنيها ولا يتجاوز ال (60) جنيها.
الصنف الثالث - اولئك الذين يستوفون مرتبا شهريا من 17 جنيهات ولا يتجاوز ال (31) جنيها.
الصنف الرابع - اولئك الذين يستوفون مرتبا شهريا من 9 جنيهات ولا يتجاوز ال (16) جنيها.
الصنف الخامس -اولئك الذين يستوفون مرتبا شهريا من ستة جنيهات ولا يتجاوز ال (8) جنيهات.
الصنف السادس -اولئك الذين يستوفون مرتبا شهريا يقل عن (6) جنيهات.