التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 918، ص 121
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947

المادة 2- تنفيذاً للاغراض المقصودة من هذا النظام يصنف الموظفون كما يلي: الصنف الاول - اولئك الذين يستوفون مرتبا شهريا يزيد على (60) جنيها. الصنف الثاني - اولئك الذين يستوفون مرتبا شهريا من 32 جنيها ولا يتجاوز ال (60) جنيها. الصنف الثالث - اولئك الذين يستوفون مرتبا شهريا من 17 جنيهات ولا يتجاوز ال (31) جنيها. الصنف الرابع - اولئك الذين يستوفون مرتبا شهريا من 9 جنيهات ولا يتجاوز ال (16) جنيها. الصنف الخامس -اولئك الذين يستوفون مرتبا شهريا من ستة جنيهات ولا يتجاوز ال (8) جنيهات. الصنف السادس -اولئك الذين يستوفون مرتبا شهريا يقل عن (6) جنيهات.

الإحالة

المادة 2 من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 918، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية