التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 918، ص 121
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947

المادة 20- يجري الانتقال حسب الجدول التالي: صنف الموظف عدد التذاكر الانتقال بالقطار الامتعة بقطار الانتقال بواسطة الدواب الانتقال بالطائرة الدرجه الركاب او السيارة جمل اوحصان غاو بغل 1 1 الاولى 75 سيارة كاملة 2 3 حسب امر 2 1 الاولى 70 = = 2 2 رئيس الوزراء 3 1 الاولى 60 مقعد واحد 1 2 4 1 الثانية 50 = = 1 1 5 1 الثانية 30 = = 1 1 6 1 الثالثة 20 = = 1 1

الإحالة

المادة 20 من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 918، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية