الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947
(الفصل السابع)
تطبيق النظام على الجيش العربي الاردني.
المادة 27- يطبق هذا النظام على الضباط وصف الضباط والرجال والمستخدمين الملكيين من الجيش العربي الاردني (ويدعون
فيما بعد برجال الجيش العربي الاردني) مع مراعاة التعديلات التالية:
أ- لا يحق لرجال الجيش العربي الاردني ان يستوفوا مياومات عندما يسافرون ضمن مقاطعاتهم او اقضيتهم التي يعينهم فيها
رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني.
ب- لا يحق لرجال الجيش العربي الاردني الذين نؤمن لهم اسباب الاقامة على نفقة الحكومة او أية جهة رسمية أخرى، سواء
في المملكة او خارجها ان يستوفوا مياومات الا في احوال استثنائية اذ يجوز عندئذ ان يدفع لهم قسم من المياومات بموافقة
رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني.
ج- لا يحق لرجال الجيش العربي الذين ينقلون من مكان الى آخر في وحدات ان يستوفوا مياومات الا اذا قرر رئيس اركان حرب
الجيش خلاف ذلك مراعيا في ذلك الظروف الخاصة بالقضية.
د- يمارس رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني الصلاحيات الممنوحة لغيره في هذا النظام كما ياتي:
1- صلاحيةرئيس الوزراء في الفقرة (هـ) من المادة 23 وفي الفقرة (أ) من المادة 28 وفي المادة التاسعة مع مراعاة أية
تعليمات يصدرها رئيس الوزراء.
2- صلاحية وزير المالية المذكورة في الفقرة (أ) من المادة السادسة وفي المادة (19) والفقر (ب) من الماد 22.
3- صلاحية وزير الدائرة حيثما ورد ذلك.
هـ- يعين رئيس اركان حرب الجيش بموافقة رئيس الورزاء تعريفة العلاوات التي تدفع الى رجال الجيش العربي الاردني الذين
تتطلب واجباتهم اقتناء رواحل للركوب.
و- يجوز لرئيس اركان حرب الجيش ان يعين بموجب تعليمات يصدرها اجور انتقال وسفر رجال الجيش العربي الاردني بمعدل يقل
عن معدل الأجور المعنية للموظفين بموجب هذا النظام وله بموافقة رئيس الوزراء ان يصرح بدل علاوة بدل الاغتراب وان يحدد
الحالات التي تدفع بموجبها لهم.