الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947
(الفصل الثاني)
الموظفون المعينون مجددا والموظفون الذين تنتهي خدماتهم
المادة 4- أ- يؤدي الى الموظفين عند تعيينهم لاول مرة نفقات انتقالهم وافراد اسرهم واجور نقل امتعتهم البيتية من محال
اقامتهم العادية حين تعيينهم الى المحال التي يعينون اليها بمقتضى الترتيب المبين في هذا النظام بالنسبة للموظفين
الذين ينقلون من مكان الى آخر.
ب- اذا غادر موظف ما شرق الاردن دون تصريح او ترك الخدمة في الحكومة او عزل او نحي عن الوظيفة بسبب سوء سلوكه في غضون
سنة واحدة من تاريخ تعيينه يجوز للحكومة ان تسترد منه ما انفقته عليه بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة.