الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947
المادة 5- أ- لا يحق للموظفين ان يطلبوا نفقات انتقالهم عند استقالتهم او عزلهم، اما اذا وقعت الاستقالة بسبب اعتلال
في صحة الموظف او لضعف نشأ عن قيامه بواجباته وشهدت اللجنة الطبية انه اصبح بسبب ذلك الاعتلال في صحته او ذلك الضعف
- عاجزاً عن القيام بواجباته فتؤدي اليه نفقات النقل المختصة به وبأسرته.
ب- اذا احيل موظف على التقاعد تؤدي اليه نفقات نقله واعضاء أسرته وامتعته البيتية الى المكان الذي انتقل منه عند تعيينه
للمرة الاولى او الى أي مكان آخر يختاره ذلك الموظف بشرط ان لا تزيد نفقات الانتقال هذه على نفقات الانتقال الى ذلك
المكان الذي انتقل منه عند تعيينه للمرة الاولى.
ج- اذا توفي الموظف يعطى افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه عند وفاته نفقات نقلهم وامتعتهم الى المكان الذي تختاره
العائلة بشرط ان لا تزيد هذه النفقات على نفقة اعادة افراد الاسرة الى المكان الذي انتقل منه الموظف عند تعيينه للمرة
الاولى.
د- يجوز لرئيس الوزراء ان يصرح بتأدية اجور نقل جثمان الموظف من المكان الذي توفي فيه الى المكان الذي يراه مناسبا.