التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 918، ص 121
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947

المادة 5- أ- لا يحق للموظفين ان يطلبوا نفقات انتقالهم عند استقالتهم او عزلهم، اما اذا وقعت الاستقالة بسبب اعتلال في صحة الموظف او لضعف نشأ عن قيامه بواجباته وشهدت اللجنة الطبية انه اصبح بسبب ذلك الاعتلال في صحته او ذلك الضعف - عاجزاً عن القيام بواجباته فتؤدي اليه نفقات النقل المختصة به وبأسرته. ب- اذا احيل موظف على التقاعد تؤدي اليه نفقات نقله واعضاء أسرته وامتعته البيتية الى المكان الذي انتقل منه عند تعيينه للمرة الاولى او الى أي مكان آخر يختاره ذلك الموظف بشرط ان لا تزيد نفقات الانتقال هذه على نفقات الانتقال الى ذلك المكان الذي انتقل منه عند تعيينه للمرة الاولى. ج- اذا توفي الموظف يعطى افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه عند وفاته نفقات نقلهم وامتعتهم الى المكان الذي تختاره العائلة بشرط ان لا تزيد هذه النفقات على نفقة اعادة افراد الاسرة الى المكان الذي انتقل منه الموظف عند تعيينه للمرة الاولى. د- يجوز لرئيس الوزراء ان يصرح بتأدية اجور نقل جثمان الموظف من المكان الذي توفي فيه الى المكان الذي يراه مناسبا.

الإحالة

المادة 5 من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 918، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية