التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 918، ص 121
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947

(الفصل الثاني) الموظفون المعينون مجددا والموظفون الذين تنتهي خدماتهم المادة 4- أ- يؤدي الى الموظفين عند تعيينهم لاول مرة نفقات انتقالهم وافراد اسرهم واجور نقل امتعتهم البيتية من محال اقامتهم العادية حين تعيينهم الى المحال التي يعينون اليها بمقتضى الترتيب المبين في هذا النظام بالنسبة للموظفين الذين ينقلون من مكان الى آخر. ب- اذا غادر موظف ما شرق الاردن دون تصريح او ترك الخدمة في الحكومة او عزل او نحي عن الوظيفة بسبب سوء سلوكه في غضون سنة واحدة من تاريخ تعيينه يجوز للحكومة ان تسترد منه ما انفقته عليه بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 918، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية