التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 918، ص 121
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947

(الفصل الثالث) نقل الموظفين المادة 6-أ- تؤدي الى الموظفين الذين ينقلون من محل الى آخر نفقات انتقالهم بانسب الطرق والوسائط ويكون هذا لانتقال بالقطار او بالطائرة او بالسيارة او بواسطة الدواب او يكون قسم من ذلك الانتقال باحدى الوسائط والقسم الآخر بوسائط أخرى وفي حالة وقوع أي تردد بالنسبة للوسائط المناسبة تحال القضية على وزير المالية ليعطي قراره بذلك. ب- تؤدي نفقات نقل افراد اسرة الموظف وامتعتهم مع نفقات نقل خادم واحد لموظفي الصنف الاول والثاني والثالث من المحل الذي تقل منه الى المكان الذي عين له او الى أي مكان آخر لا تزيد نفقات الانتقال اليه على نفقات الانتقال الى ذلك المحل الذي عين له بشرط ان يجري نقلهم خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مباشرته مهام وظيفته الأخيرة، ويجوز لرئيس الوزراء ان يمدد هذه المدة في حالة وجود ظروف قاهرة لا يكون الموظف مسؤولا عنها. ج- لا تكلف الحكومة بتأدية نفقات التحميل (العتالة) او أية نفقات عرضية أخرى.

الإحالة

المادة 6 من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 918، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية