الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947
(الفصل الثالث)
نقل الموظفين
المادة 6-أ- تؤدي الى الموظفين الذين ينقلون من محل الى آخر نفقات انتقالهم بانسب الطرق والوسائط ويكون هذا لانتقال
بالقطار او بالطائرة او بالسيارة او بواسطة الدواب او يكون قسم من ذلك الانتقال باحدى الوسائط والقسم الآخر بوسائط
أخرى وفي حالة وقوع أي تردد بالنسبة للوسائط المناسبة تحال القضية على وزير المالية ليعطي قراره بذلك.
ب- تؤدي نفقات نقل افراد اسرة الموظف وامتعتهم مع نفقات نقل خادم واحد لموظفي الصنف الاول والثاني والثالث من المحل
الذي تقل منه الى المكان الذي عين له او الى أي مكان آخر لا تزيد نفقات الانتقال اليه على نفقات الانتقال الى ذلك
المحل الذي عين له بشرط ان يجري نقلهم خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مباشرته مهام وظيفته الأخيرة، ويجوز لرئيس الوزراء
ان يمدد هذه المدة في حالة وجود ظروف قاهرة لا يكون الموظف مسؤولا عنها.
ج- لا تكلف الحكومة بتأدية نفقات التحميل (العتالة) او أية نفقات عرضية أخرى.