التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الرواتب

المادة 8من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 8- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي: دينار أ- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او من مستواها 12 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او من مستواها 10 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او من مستواها 8 المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه 8 المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 6 المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 5 ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف أشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتب جامعية فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لهم تتراوح ما بين (5) و (12) ديناراً للمحاضرة الواحدة. ج- تحسب الساعات العلمية في المختبر على أساس اعتبار كل ساعة مختبر بنصف ساعة تدريس. د- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص ان يمنح لبعض المحاضرين من أصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة علاوة لا تزيد على (50%) من العلاوات المبينة في الفقرة (أ).

الإحالة

المادة 8 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية