المادة (20):
مدقق حسابات الشركة:
أ- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية مدققاً او أكثر لحسابات الشركة خلال سنتها المالية من بين المحاسبين
المرخصين بمزاولة المهنة ويحدد مكافأته السنوية.
ب- على مدقق الحسابات القيام بواجبه في مراقبة أعمال الشركة وتدقيق حساباتها بكفاءة ودقة تأمين وفقاً للقواعد والأسس
المقررة في قانون الشركة وقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات وأصول المحاسبة المتعارف عليها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 20من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 20 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.