التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المعهد الدبلوماسي رقم 102 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 399317 أيلول 1994

المادة (7): يتولى مجلس الادارة المهام التالية: أ- دراسة الأمور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات والقرارات بشأنها الى المجلس الأعلى: 1- مناقشة التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية المتعلقة بالمعهد. 2- دراسة مشروع موازنة المعهد وجدول التشكيلات فيه. 3- الاطلاع على تنسيبات المجلس التنفيذي بشأن تعيينات هيئة التجريس والبحث في المعهد. ب- دراسة الأمور والمواضيع التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- اقرار السياسات المتعلقة بأعمال المعهد. 2- اقرار الترقيات لأعضاء هيئة التدريس والبحث في المعهد. 3- تقييم برامج المعهد وفعالياته وانجازاته ومناقشة تقاريره السنوية ومشاريع خططه المستقبلية. 4- اقرار برامج التعاون والاستشارات المقترحة بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية. 5- مناقشة مشاريع وبرامج التمويل واقرارها.

الإحالة

المادة 7 من نظام المعهد الدبلوماسي رقم 102 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية