نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 58 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4599، ص 2262
- نُشر
- 19 أيار 2003
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 58 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4599، ص 2262)
حياة القانون
نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة ساري
رقم 58 لسنة 2003 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4599، ص 2262، نُشر في 19 أيار 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة المناطق الحرة المعمول به. الوزير: وزير المالية. المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة. المجلس: مجلس ادارة …
المادة 3
المادة 4
يشترط لتسجيل أي شخص لدى المؤسسة ان يكون مبرما لعقد ايجار ساري المفعول اما اذا اقتصر نشاط الشخص على التخزين في المناطق الحرة فيجوز للمدير العام وفق اسس يضعها لهذه الغاية الموافقة على تسجيل ذلك الشخص دون حاجة لتقديمه لهذا العقد.
المادة 5
يقتصر حق التسجيل والترخيص لدى المؤسسة وفق احكام هذا النظام على أي مما يلي:- أ- الافراد. ب- شركات التضامن. ج- شركات التوصية البسيطة. د- الشركات ذات المسؤولية المحدودة. هـ- الشركات الاجنبية. و- المؤسســات المهنية العاملة في المملكة وفق احكام …
المادة 6
على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا النظام:- أ- لا يجوز تسجيل او ترخيص أي شخص في المناطق الحرة لممارسة أي من الانشطة المحظورة المبينة ادناه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية:- 1- صناعة الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات وتخزينها …
المادة 7
أ- ينظم امين السجل سجلا خاصا للافراد ولكل نوع من انواع الشركات وللمؤسسات المهنية ممن يتقدم بطلبات التسجيل لدى المؤسسة وفقا لتاريخ ورودها وتعطى ارقاما متسلسلة لكل نوع منها ويحتفظ بملف خاص لكل شخص مسجل. ب- يكون للسجل خاتم خاص يعتمده المدير …
المادة 8
أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بطلبات تسجيل الاشخاص وترخيصهم لدى المؤسسة بما في ذلك اعتماد النماذج اللازمة وتحديد البيانات التي يجب تضمينها في أي طلب او وثيقة ترفق به والمدد المتعلقة بذلك. ب- على الشخص ان يرفق بطلب تسجيله وترخيصه …
المادة 9
أ- مع مراعاة احكام المواد (3) و (4) و (5) و (6) من هذا النظام ، لا يجوز رفض طلب تسجيل الشخص وترخيصه الا في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان النشاط الذي يطلب الشخص ممارسته في المناطق الحرة متعارضا مع غاياته المحددة في عقد تأسيسه او …
المادة 10
على الشخص المسجل التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، بما في ذلك الالتزامات التالية:- أ- دفع رسم التسجيل ورسم الترخيص السنوي وفقا لاحكام هذا النظام. ب- تزويد المؤسسة خلال شهر كانون اول من كل سنة …
المادة 11
للمجلس الغاء تسجيل الشخص المسجل في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تبين ان ايا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل والترخيص او الوثائق المرفقة به غير صحيحة. ب- اذا لم يتقدم الى المؤسسة بطلب للتصريح له بمباشرة العمل وفق احكام الانظمة المعمول …
المادة 12
على المجلس الغاء تسجيل الشخص المسجل في أي من الحالات التالية:- أ- اذا مارس نشاطا محظورا او نشاطا مقيدا خلافا لاحكام هذا النظام. ب- اذا خالف احكام المادة (10) من هذا النظام ولم يلتزم بازالة المخالفة بعد مرور ثلاثين يوما على انذاره بذلك …
المادة 13
أ- تستوفي المؤسسة من الشخص الذي تتم الموافقة على تسجيله الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن تسجيل الفرد. 2- ثلاثة بالالف من مقدار رأس المال المصرح به للشركة. 3- مائة دينار عن تسجيل المؤسسة المهنية اذا كانت مؤسسة فردية او ثلاثة بالالف من …
المادة 14
أ- يجوز للشخص المسجل استعمال اسمه التجاري المسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة في ممارسة نشاطه في المناطق الحرة ، الا انه يجوز له تسجيل اسم تجاري خاص به لدى امين السجل شريطة مراعاة ما يلي:- 1- ان لا يكون قد سبق تسجيل الاسم لاي شخص في المناطق …
المادة 15
يجوز لأي شخص مسجل او للشريك في شركة مسجلة او للوكيل القانوني لأي منهما ان يطلع على السجل وان يطلب صورة مصدقة عن الوثائق المحفوظة بالملف الخاص بها من امين السجل بعد دفع البدل المقرر لذلك كما يحق لكل ذي مصلحة الاطلاع على السجل واخذ الصور عن …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
يترتب على الاشخاص المسجلين ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، اعلام امين السجل عن اجراء أي تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المبينة في طلب التسجيــل ، بما فيها فسخ الشركة وانقضائها وتصفيتها وتوقفها عن العمل ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ …
المادة 19
تقوم المؤسسة بتزويد مراقب عام الشركات وامين السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة بصورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية لديها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل لدى المؤسسة وذلك لتوثيق التسجيل الخاص بالمستثمرين في المناطق …
المادة 20
على كل شخص مسجل ان يستخدم ما لا يقل عن (50%) من الاردنيين من مجموع العاملين لديه وبشرط ان لا يقل عدد الاردنيين عن مستخدم واحد في جميع الاحوال وتمتنع المؤسسة عن مخاطبة الجهات المعنية بمنح اذن الاقامة والعمل ما لم يبرز وثيقة موقعة من مكتب …
المادة 21
يطبق على الشركات المسجلة في المناطق الحرة قانون الشركات النافذ المفعول في كل ما لم يرد عليه نص في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، ويمارس امين السجل صلاحيات مراقب عام الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات.
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.