التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3423
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34231 تموز 2003

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البلدية: أي بلدية في المملكة باستثنـــاء امانــة عمان الكبرى. المنطقة: المنطقة الواقعة داخل حدود منطقة البلدية. المجلس: المجلس البلدي0 الرئيس: رئيس المجلس. الطريق: أي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او جسر خاصا كان ام عاما مطروقاً ام غير مطروق موجوداً ام مقترحاً انشـــاؤه بمقتضى أي مشـــروع او مخطط اعمار وتشمل الخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري مياه الامطار والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة واي دوار وميدان وساحة والاشجار والخمائل الكائنة على جانب الطريق والجدران الواقية والاسيجـــة والحواجز والدرابزينــات واشارات المرور. الرصيف: الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة الذي يقع بين حد الطريق المعد لسيــــر السيارات والعربات و الملك الذي يحاذيه. المالك: الشخص الذي يملك عقاراً او يتقاضى ايجار أي عقار سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيماً على أي شخص له حق او منفعة في ذلك العقار سواء كان ذلك الشخص مشغلاً لذلك العقار او لم يكن وسواء كان العقار مسجلاً باسمه او لم يكن.

الإحالة

المادة 2 من نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية