الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34231 تموز 2003
أ- تقوم البلدية بتعبيد الطريق وتزفيته وتحديد النفقات التي تحملتها ويستوفي المجلس ولمرة واحدة عند انشاء الطريق
من المالكين ما نسبته (40%) من مجموع تلك النفقات على اساس طول واجهــة امـــلاكهم المــلاصقـــة او المحاذية لجانبي
الطريق.
ب-1- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم بتعبيد أي طريق او تزفيته داخل حدود البلدية الا بعد اخذ موافقة المجلس
البلدي على ذلك.
2- على الشخص التقيد بالشروط والمواصفات الواردة في موافقة المجلس البلدي المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة
وان يقوم بالعمل تحت اشراف الجهاز الفني للبلدية 0
3- يعفى مالك العقار الذي قام بدفع نفقات تعبيد الطريق او تزفيته من دفع أي عوائد تعبيد عن عقاراته الواقعة على الطريق
الذي قام بتعبيده اما باقي العقارات الواقعة على الطريق فيدفع مالكوها إلى صندوق البلدية النسبة من النفقات المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.