التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3423
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34231 تموز 2003

أ- تقوم البلدية بتعبيد الطريق وتزفيته وتحديد النفقات التي تحملتها ويستوفي المجلس ولمرة واحدة عند انشاء الطريق من المالكين ما نسبته (40%) من مجموع تلك النفقات على اساس طول واجهــة امـــلاكهم المــلاصقـــة او المحاذية لجانبي الطريق. ب-1- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم بتعبيد أي طريق او تزفيته داخل حدود البلدية الا بعد اخذ موافقة المجلس البلدي على ذلك. 2- على الشخص التقيد بالشروط والمواصفات الواردة في موافقة المجلس البلدي المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة وان يقوم بالعمل تحت اشراف الجهاز الفني للبلدية 0 3- يعفى مالك العقار الذي قام بدفع نفقات تعبيد الطريق او تزفيته من دفع أي عوائد تعبيد عن عقاراته الواقعة على الطريق الذي قام بتعبيده اما باقي العقارات الواقعة على الطريق فيدفع مالكوها إلى صندوق البلدية النسبة من النفقات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية