التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3423
نُشر
1 تموز 2003
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3423)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 73 لسنة 2003 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3423، نُشر في 1 تموز 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام الطرق والارصفة ضمن حدود مناطق البلدية رقم 73 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البلدية: أي بلدية في المملكة باستثنـــاء امانــة عمان الكبرى. المنطقة: المنطقة الواقعة داخل حدود منطقة البلدية. المجلس: المجلس …

المادة 3

أ- تقوم البلدية بتعبيد الطريق وتزفيته وتحديد النفقات التي تحملتها ويستوفي المجلس ولمرة واحدة عند انشاء الطريق من المالكين ما نسبته (40%) من مجموع تلك النفقات على اساس طول واجهــة امـــلاكهم المــلاصقـــة او المحاذية لجانبي الطريق. ب-1- لا …

المادة 4

أ- يحظر على أي شخص وضع أي مادة من مواد البناء في أي طريق او القيام بحفر حفرة او أخدود فيه الا بموافقة الرئيس الخطية على ان تتضمن هذه الموافقة بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل فيها والشروط الواجب التقيد بها لتلافي أي خطر قد ينجم عن …

المادة 5

يجوز للمجلس السماح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة على الارصفة والطرق اثناء الاعياد او المناسبات وذلك وفقا للشروط التي يقررها لهذه الغاية.

المادة 6

اذا لحق بالطريق ضرر ، بصورة كلية او جزئية ، بسبب حفريات اجريت في ارض ملاصقة او محاذية له فللمجلس ان يخطر المالك او الشخص المسؤول عن تلك الحفريات بازالة ذلك الضرر خلال المدة التي يحددها ، واذا لم يقم بذلك فللمجلس ازالته على نفقة المالك …

المادة 7

أ- اذا قام شخص طبيعي او معنوي ، بما في ذلك الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة ، بأي انشاءات او حفريات ضمن حدود البلدية فعليه وقبل الشروع بها الحصول على موافقة مسبقة من المجلس ويلتزم باعادة الحال الى ما كان عليه. ب- اذا لم يقم أي من …

المادة 8

أ- يلتزم المالك بانشاء وتعبيد الرصيف الملاصق او المحاذي لعقاره وبناء الاطاريف التي تفصل الرصيف عن الطريق وذلك على اساس طول واجهة عقاره ولهذه الغاية يحدد، بقرار من المجلس ، عرض الرصيف وابعاده واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف وشكلها والمواد …

المادة 9

أ- للمجلس ان يكلف المالك الملاصق عقاره للطريق او المحاذي له بموجب اعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين بانشاء رصيف امام عقاره وعلى نفقته الخاصة وان يكلفه بأي عمل من الاعمــال المنصــوص عليهـا في الفقــــرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام …

المادة 10

اذا قامت البلدية ، وعلى نفقتها ، بأي من الاعمال المكلف بها أي شخص او جهة بمقتضى احكام هذا النظام نتيجة تخلف أي منهم عن العمل او اذا قــام أي منهم بـــهذه الاعمــال خلافــاً للمواصفــات المحددة من المجلـــس ،فللبلديــــة تحصيـــل ما تم …

المادة 11

تحصل النفقات التي تحققت قبل نفاذ احكام هذا النظام وفقا للاجراءات المنصوص عليها فيه وتعتبر كأنها تحققت بمقتضاه.

المادة 12

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام كما تلغى أي تعليمات او قرارات صدرت قبل نفاذه ذات علاقة باحكامه.

المادة 13

يصدر وزير الشؤون البلدية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية