التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3423
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34231 تموز 2003

أ- للمجلس ان يكلف المالك الملاصق عقاره للطريق او المحاذي له بموجب اعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين بانشاء رصيف امام عقاره وعلى نفقته الخاصة وان يكلفه بأي عمل من الاعمــال المنصــوص عليهـا في الفقــــرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان. ب- اذا لم يقم المالك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المحددة في الفقـرة (أ) من هذه المادة ، او بدأ فيه ثم توقف لمدة تجاوزت اربعة عشر يوما او اذا تعذر انجازه خلال المدة التي يحددها المجلس ، يقوم المجلس بتنفيذ ذلك العمل على نفقة المالك ويتم تحصيل النفقات وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية