التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3423
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34231 تموز 2003

أ- يلتزم المالك بانشاء وتعبيد الرصيف الملاصق او المحاذي لعقاره وبناء الاطاريف التي تفصل الرصيف عن الطريق وذلك على اساس طول واجهة عقاره ولهذه الغاية يحدد، بقرار من المجلس ، عرض الرصيف وابعاده واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف وشكلها والمواد التي يمكن ان يعبد منها. ب- اذا لم يتقيد المالك بالمواصفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمجلس انذاره بذلك خلال خمسة عشر يوماً واذا لم يلتزم بهذا الانذار يقوم المجلس بتنفيذ العمل على نفقة المالك.

الإحالة

المادة 8 من نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية