الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34231 تموز 2003
أ- يحظر على أي شخص وضع أي مادة من مواد البناء في أي طريق او القيام بحفر حفرة او أخدود فيه الا بموافقة الرئيس الخطية
على ان تتضمن هذه الموافقة بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل فيها والشروط الواجب التقيد بها لتلافي أي خطر
قد ينجم عن ذلك وعليه بصورة خاصـــة القيـــــام بمــــا يلي:-
1- اقامة سياج واقٍ حول المواد او الحفرة او الأخدود على نفقته الخاصة الى ان يتم رفعها او طمرها حسب مقتضى الحال.
2-تأمين اضاءة كافية ليلاً للتنبيه بوجود المواد او الحفرة او الاخدود.
ب- اذا لم يتقيد الشخص بأي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللرئيس سحب الموافقة وللمتضرر حق
الاعتراض على ذلك لدى المجلس ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً.