التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3423
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34231 تموز 2003

أ- اذا قام شخص طبيعي او معنوي ، بما في ذلك الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة ، بأي انشاءات او حفريات ضمن حدود البلدية فعليه وقبل الشروع بها الحصول على موافقة مسبقة من المجلس ويلتزم باعادة الحال الى ما كان عليه. ب- اذا لم يقم أي من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة باعادة الحال الى ماكان عليه تقوم البلدية بواسطة اجهزتها وعن طريق أي جهة اخرى بذلك العمل ويتم تحصيل النفقات التي تحملتها من ذلك الشخص وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية