الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34231 تموز 2003
أ- للمجلس ان يكلف المالك الملاصق عقاره للطريق او المحاذي له بموجب اعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين بانشاء
رصيف امام عقاره وعلى نفقته الخاصة وان يكلفه بأي عمل من الاعمــال المنصــوص عليهـا في الفقــــرة (أ) من المادة
(8) من هذا النظام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان.
ب- اذا لم يقم المالك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المحددة في الفقـرة (أ) من هذه المادة ، او بدأ فيه ثم توقف
لمدة تجاوزت اربعة عشر يوما او اذا تعذر انجازه خلال المدة التي يحددها المجلس ، يقوم المجلس بتنفيذ ذلك العمل
على نفقة المالك ويتم تحصيل النفقات وفقا لاحكام هذا النظام.