نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 88 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4618، ص 4402
- نُشر
- 1 أيلول 2003
- المواد
- 28
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 88 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4402)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـــــة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق: صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم …
المادة 3
أ-ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير …
المادة 4
يهدف الصندوق الى مايلي:- أ- تقديم القروض لغايات الاسكان. ب- شراء الاراضي وتمليكها للمشتركين وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تمليكها للمشتركين. ج- تشجيع العاملين في الجامعة على الادخار في الصندوق.
المادة 5
أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً ويجري اقتطاع هذا الاشتراك من رواتب المشتركين من قبل مدير الشؤون المالية بنسبة (5%) من الراتب الاساسي الشهري وتحول هذه الاقتطاعات شهريا الى الصندوق. 2- للمجلس ، بناء على تنسيب اللجنة ، الموافقة على …
المادة 6
أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) مؤلفة من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيساً ونائباً لها واميناً للصندوق واميناً للسر. ج- تعين اللجنة …
المادة 7
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- شراء العقارات والاراضي وبيعها واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر او عن طريق طرح العطاءات او عن طريق الغير و تمليكها …
المادة 8
تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
المادة 9
المادة 10
أ- تجتمع الهيئة العامة مرة على الاقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة بناء على دعوة من اللجنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الاغلبية المطلقة واذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة في الاجتماع الاول فيؤجل لمدة اربعة عشر يوما …
المادة 11
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك. ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي توافق عليه اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام. د- عوائد …
المادة 12
المادة 13
أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق. ب- في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا منه ، وفي حال غياب امين الصندوق يقوم امين السر بالتوقيع بدلا منه. ج- تحدد كيفية صرف أي مبلغ من …
المادة 14
المادة 15
أ- تمنح القروض للمشتركين لغايات الاسكان ويقدم طلب القرض على انموذج خاص لهذه الغاية. ب- مع مراعاة احكام المادة (16) من هذا النظام ، يمنح القــرض لاقدمية الاشتراك في الصندوق وللاقدمية في الخدمة. ج- اذا انسحب المشترك من الصندوق ثم اشترك فيه …
المادة 16
أ- تعد لمنح القروض قائمتان الاولى لاعضاء هيئة التدريس والثانية للموظفين على ان تؤخذ الاولويات بعين الاعتبار في اعدادها ، وتحدد اللجنة نسبة عدد المقترضين من الفئتين الذين تمنح لهم القروض وذلك حسب مساهمة كل منهما في الصندوق. ب- اذا استقال …
المادة 17
أ- تكون قيمة القرض اربعة اضعاف الراتب الاجمالي السنوي للمقترض وبما لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس ولمدة سداد لا تزيد على خمس عشرة سنة. ب-تستحق عوائد ادارية سنوية على القرض تقررها اللجنة وتسدد الاقساط المستحقة على القرض واي نفقات …
المادة 18
أ- يدفع القرض للمقترض على اربع دفعات تتناسب ومراحل البناء وتصرف الدفعة الاولى عند تنظيم عقد القرض. ب- اذا منح القرض لاتمام بناء مستقل فيشترط اتمامه خلال مدة لاتتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ تنظيم عقد القرض.
المادة 19
المادة 20
أ- لا يجوز لاي مقترض ، قبل تسديد كامل القرض الذي منح له ، رهن او بيع البناء الذي اقيم بهذا القرض الا بعد الحصول على موافقة اللجنة. ب- للجنة ان توافق على تحويل ملكية العقار المرهون للصندوق من مقترض الى مشترك اخر تتوافر فيه شروط الاقتراض.
المادة 21
يترتب على المقترض مايلي:- أ- ان يرهن الارض والبناء المقام عليها لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى. ب- ان لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام. ج- ان يفوض مدير الشؤون المالية ، تفويضا لا رجعه فيه وحتى …
المادة 22
أ- اذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لاكماله السن القانونية او لاسباب صحية فيترتب عليه ان يدفع للصندوق المبلغ المتبقـــي بذمتــه على اقساط شهرية تحددها اللجنة. ب- اذا انتهت خدمــة المقترض في الجامعة لاي سبب من غـير الاسبـــــاب …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.