التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 55 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2828
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 282816 تموز 2008

أ-يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة. ب-يجوز للمشترك إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التأمين الصحي:- 1- زوج المشترك ووالديه 0 2- الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة 0 3- الأولاد الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى إكمال الدراسة أو إكمال سن الخامسة والعشرين ايهما أسبق. 4-البنات العازبات أو المطلقات غير العاملات.

الإحالة

المادة 4 من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 55 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2828)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية