التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 55 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2828
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 282816 تموز 2008

أ-لا تشمل المعالجة وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي:- 1- معالجة الأسنان ما عدا الخَلع وأمراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 2-الجراحة التجميلية والأطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 3-معالجة العقم وموانع الحمل. 4-المواد التجميلية ومستحضراتها والأمصال والمطاعيم بجميع أنواعها. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز أن تشمل المعالجة أياً من الاستثناءات المنصوص عليها فيها إذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 55 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2828)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية