نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون الجامعة الألمانية الأردنيةرقم (33) لسنة 2006 رقم 57 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4918، ص 2838
- نُشر
- 16 تموز 2008
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون الجامعة الألمانية الأردنيةرقم (33) لسنة 2006 رقم 57 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2838)
حياة القانون
نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون الجامعة الألمانية الأردنيةرقم (33) لسنة 2006 ساري
رقم 57 لسنة 2008 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2838، نُشر في 16 تموز 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0 العمادة:عمادة الدراسات العليا في الجامعة 0 العميد:عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة …
المادة 3
تسهم العمادة في تحقيق الاهداف والرؤية الاستراتيجية للجامعة ، وتعنى على وجه الخصوص بما يلي :- أ-تنمية المعارف والمهارات الانسانية وتطويرها 0 ب-تنمية ودعم قدرات طلبة الدراسات العليا في الجامعة في انتهاج اساليب البحث العلمي في مختلف التخصصات …
المادة 4
أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس الدراسات العليا ) برئاسة العميد وعضوية كل من :- 1-ممثل عن كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا ، يتم اختياره بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب العميد ، بعد التشاور مع عميد الكلية المعنية ، لمدة سنة …
المادة 5
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا تمهيداً لاصدارها 0 ب-تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة 0 ج-التنسيب الى مجلس العمداء بانشاء برامج دراسات عليا جديدة في الجامعة …
المادة 7
يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية :- أ-ادارة شؤون العمادة 0 ب-تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات 0 ج-تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا 0 د-تقديم تقرير الى رئاسة الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون …
المادة 8
أ- يشكل مجلس الكلية التي تدخل الدراسات العليا في منهج تدريسها لجنة تسمى ( لجنــــة الدراسات العليا ) برئاسة عميد الكلية وعضويـة كل من :- 1-رؤساء الاقسام التي تدرس دراسات عليا 0 2-اثنين من اعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية لمدة سنة …
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون الجامعة الألمانية الأردنيةرقم (33) لسنة 2006.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.