التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون الجامعة الألمانية الأردنيةرقم (33) لسنة 2006 رقم 57 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2838
نُشر
16 تموز 2008
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون الجامعة الألمانية الأردنيةرقم (33) لسنة 2006 رقم 57 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2838)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون الجامعة الألمانية الأردنيةرقم (33) لسنة 2006 ساري

رقم 57 لسنة 2008 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2838، نُشر في 16 تموز 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الدراسات العليا في الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0 العمادة:عمادة الدراسات العليا في الجامعة 0 العميد:عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة …

المادة 3

تسهم العمادة في تحقيق الاهداف والرؤية الاستراتيجية للجامعة ، وتعنى على وجه الخصوص بما يلي :- أ-تنمية المعارف والمهارات الانسانية وتطويرها 0 ب-تنمية ودعم قدرات طلبة الدراسات العليا في الجامعة في انتهاج اساليب البحث العلمي في مختلف التخصصات …

المادة 4

أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس الدراسات العليا ) برئاسة العميد وعضوية كل من :- 1-ممثل عن كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا ، يتم اختياره بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب العميد ، بعد التشاور مع عميد الكلية المعنية ، لمدة سنة …

المادة 5

تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لدرجتي الماجستير والدكتوراة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس العمداء 0

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا تمهيداً لاصدارها 0 ب-تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة 0 ج-التنسيب الى مجلس العمداء بانشاء برامج دراسات عليا جديدة في الجامعة …

المادة 7

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية :- أ-ادارة شؤون العمادة 0 ب-تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات 0 ج-تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا 0 د-تقديم تقرير الى رئاسة الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون …

المادة 8

أ- يشكل مجلس الكلية التي تدخل الدراسات العليا في منهج تدريسها لجنة تسمى ( لجنــــة الدراسات العليا ) برئاسة عميد الكلية وعضويـة كل من :- 1-رؤساء الاقسام التي تدرس دراسات عليا 0 2-اثنين من اعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية لمدة سنة …

المادة 9

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون الجامعة الألمانية الأردنيةرقم (33) لسنة 2006.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية