التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3138
نُشر
31 تموز 2008
المواد
18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3138)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري

رقم 65 لسنة 2008 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3138، نُشر في 31 تموز 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية. الرئيس:رئيس الجامعة.

المادة 3

أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون بأحكامه إلى الفئات التالية :- 1- الفئة الخاصة:رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة والرئيس. 2- الفئة الأولى:نواب الرئيس في الجامعة. 3- الفئة الثانية:العمداء ومساعدو الرئيس في الجامعـة 0 4- الفئة …

المادة 4

إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة أو خارجها فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقاً للترتيب التالي :- الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة الخاصة كاملة اولى اولى …

المادة 5

أ-إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو انتدب للقيام بعمل داخل المملكة خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت شريطة أن لا تزيد المدة التي تدفع عنها هذه العلاوة على ثلاثة اشهر …

المادة 6

أ- إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو انتدب للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت خارج المملكة على النحو التالي :- الفئـــــة دول الفئة (أ) بالدينار دول الفئة (ب) بالدينار الخاصــة 225 …

المادة 7

أ- إذا ترأس رئيس مجلس أمناء الجامعة أو الرئيس وفداً رسمياً خارج المملكة يصرف له مبلغ يعادل (50%) من العلاوة التي يستحقها وفق أحكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة. ب-للرئيس أن يقرر صرف نسبة إضافية لا تتجاوز (50%) من قيمة علاوة …

المادة 8

تصرف لأي من العاملين في الجامعة والذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج حدود مركز عمله أجرة السفر الكيلومترية المقررة وفقاً لتعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 9

إذا أوفد أي من العاملين في الجامعة بمهمة رسمية خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي وكان في ضيافة الجهة الموفد إليها فيستحق علاوة انتقال وسفر بنسبة (50%) من العلاوة المستحقة له بمقتضى أحكام هذا النظام .

المادة 10

إذا وجهت دعوة رسمية إلى أي من العاملين في الجامعة للسفر خارج المملكة من الحكومات أو الجامعات أو المؤسسات أو الهيئات أو المؤتمرات فعليه أن يحصل على موافقة الرئيس على ذلك، وللرئيس أن يقرر ما يلي :- أ - صرف تذكرة سفر حسب الدرجة المقررة له إذا …

المادة 11

أ-إذا أوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة أو خارجها لمدة تقل عن أربعة أشهر ولم تصرف له أي مخصصات أو تسهيلات من الجهة التي أوفد إليها فتدفع له أجور السفر والرسوم الدراسية أو التدريبية وأثمان الكتب وعلاوة السفر وفقاً …

المادة 12

تدفع الجامعة للمتعاقد معه من خارج المملكة عند إجراء التعاقد أجور سفره ذهاباً وإياباً وأجور سفر زوجته وثلاثة من أولاده ممن هم دون سن الثامنة عشرة من مكان إقامته حين التعاقد معه للعمل في الجامعة ولمرة واحدة فقط وفق شروط التعاقد معه 0

المادة 13

إذا توفى الشخص أثناء تأديته مهمة رسمية خارج مركز عمله تدفع الجامعة لذويه علاوة السفر المستحقة له عن مدة المهمة المكلف بها وتتحمل الجامعة جميع النفقات الخاصة بحفظ الجثمـــان وتجهيزه ونقله إلى المكان الذي يحدده ذوي المتوفى بما في ذلك نفقات …

المادة 14

إذا توفى الشخص غير الأردني المتعاقد معه للعمل في الجامعة فتتحمل الجامعة النفقات الخاصة بحفظ الجثمان وتجهيزه ونقله إلى المكان الذي يحدده ذوي المتوفى بما في ذلك نفقات السفر لشخص واحد من ذويه المرافقين للجثمان 0

المادة 15

للرئيس اعتماد المصروفات والنفقات الإضافية الضرورية التي يتكبدها ممثلو الجامعة ومندوبوها ووفودها الرسمية أثناء تمثيلهم للجامعة في الخارج 0

المادة 16

إذا اشترك أي شخص من غير المشمولين بأحكام هذا النظام ضمن الوفود المرسلة من الجامعة في مهمة رسمية فللرئيس صرف علاوة السفر التي يقررها له على أن لا تتجاوز الحد الأعلى للعلاوات الممنوحة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 17

يصدر مجلس الجامعة، بناء على تنسيب الرئيس، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 18

تبقى التعليمات والأسس والقرارات الصادرة بمقتضى نظام الانتقال والسفر في جامعة الحسين بن طلال سارية المفعول في الجامعة إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية