التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 67 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3148
نُشر
31 تموز 2008
المواد
19
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 67 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3148)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني ساري

رقم 67 لسنة 2008 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3148، نُشر في 31 تموز 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدنــي لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الطيران المدني النافذ المفعول 0 الهيئة :هيئة تنظيم الطيران المدني 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس:رئيس …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالهيئة والأنشطة التابعة لها 0

المادة 4

تحقيقاً للغايات المقصودة في هذا النظام ، تعتمد الهيئة الأسس والمعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة بشأنها 0

المادة 5

الرئيس هو آمر الصرف في الهيئة طبقاً لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولاً عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها 0

المادة 6

أ- تعتبر الدائرة الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع احكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه …

المادة 7

المادة7 - أ- يعد الرئيس مشروع الموازنة السنوية للهيئة خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول ويرفعها للمجلس للموافقة عليها ورفعها الى مجلس الوزراء تمهيداً لاقرارها 0 ب- إذا لم تقر الموازنة السنوية قبل بدء السنة المالية التالية يستمر الانفاق …

المادة 8

أ- يجوز نقل مخصصات من باب في الموازنة الجارية إلى باب آخر بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس 0 ب-يجوز نقل مخصصات من باب النفقات الجارية الى باب النفقات الرأسمالية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس . ج- يجوز نقل مخصصات من باب في …

المادة 9

أ- يقوم امين الصندوق بقبض اموال الهيئة بموجب مستندات قبض رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الأصول أو عن طريق وسائل القبض الإلكتروني بأنواعه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية 0 ب- يتم قيد الأموال المقبوضة في السجلات …

المادة 10

أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة 0 ب- لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ، ويستثنى من ذلك ما يلي : - 1- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع …

المادة 11

لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب أي اتفاق أو عقد ما لم يتم توقيعه من المفوض بالتوقيع نيابة عن الهيئة ووفقاً للصلاحيات المقررة 0

المادة 12

أ- تصرف السلفة في أي من الامور المبينة ادناه ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها:- 1-السلفــة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة 0 2- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة …

المادة 13

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات الخاصة بانواع الأمانات والتأمينات التي يتم اقتطاعها او قبضها وإجراءات قبضها واقتطاعها وتسديدها والدورة المستندية الخاصة بها 0

المادة 14

أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من المدير اعتماد نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراءات إتلافها واللجان الواجب تأليفها لهذه الغاية 0 ب- يتم تدوين وحفظ جميع القيود …

المادة 15

تعمل وحدة التدقيق الداخلي في الهيئة باستقلالية تامة وتكون مسؤولة أمام الرئيس مباشرة عن مهامها بتدقيق جميع الإجراءات المالية والمحاسبية والإدارية والعملياتية وفق معايير التدقيق الداخلي الدولية وقانون الطيران المدني والأنظمة والتعليمات …

المادة 16

يحدد المجلس البنك او البنوك التي ستتعامل معها الهيئة وتودع فيها اموالها بالعملة الأردنية والأجنبية بناء على أسس تنافسية وفقاً لاحتياجات الهيئة 0

المادة 17

يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بالاجراءات المتعلقة بقبول الكفالات وحفظها وإعادتها ومصادرتها 0

المادة 18

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويصدر الرئيس القرارات التنفيذية اللازمة لذلك على ان لا تتعارض مع أحكام هذا النظام 0

المادة 19

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات و الدوائر الحكومية و تحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص والأمين العام …

اسأل مساعدك عن النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية