الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 31416 آذار 1974
المادة 16-
ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة .
ب- كل بركة أو حفرة أو مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة
يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة ان اقتناءه او الاحتفاظ به يحتمل ان يشكل ضررا صحيا.
د- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطرا عليها او تسبب رطوبة لتلك البناية او تعيق مجرى مياه المصرف وتساعد
على القاذورات.
هـ- كل مصرف او مجرى او مزراب او قسطل اوانبوب يرى مأمور الصحةانه يسبب ضررا للبناء او باي بناء متصل او مجاور له.
و- كل انبوب براز او مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه اخر
وتنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.
ز- كل مفصل معطوب في انبوب براز أو مواسير او مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة ماء او مجرى.
ح- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تنفيس تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.
ط- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.