التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · منع المكاره والاضرار العامة

المادة 16من نظام بلدية حوارة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 314
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 31416 آذار 1974

المادة 16- ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا: أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة . ب- كل بركة أو حفرة أو مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة. ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة ان اقتناءه او الاحتفاظ به يحتمل ان يشكل ضررا صحيا. د- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطرا عليها او تسبب رطوبة لتلك البناية او تعيق مجرى مياه المصرف وتساعد على القاذورات. هـ- كل مصرف او مجرى او مزراب او قسطل اوانبوب يرى مأمور الصحةانه يسبب ضررا للبناء او باي بناء متصل او مجاور له. و- كل انبوب براز او مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه اخر وتنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته. ز- كل مفصل معطوب في انبوب براز أو مواسير او مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة ماء او مجرى. ح- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تنفيس تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض. ط- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.

الإحالة

المادة 16 من نظام بلدية حوارة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية