التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي/صادر بمقضى المادتين (13) و(18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 رقم 73 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3560
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 356017 آب 2008

تستوفي الهيئة رسم عضوية سنوي من كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي على النحو التالي:- أ- الجامعة:- 1- (5000) خمسة الآف دينار اذا كان عدد الطلبة المسجلين في الجامعة لا يزيد على (2000) الفي طالب0 2- ( 10000) عشرة الآف دينار اذا كان عدد الطلبة المسجلين في الجامعة اكثــــر من (2000) الفي طالب ولا يزيد على (8000) ثمانيــة الآف طالب 0 3- (15000)خمسة عشر الف دينار اذا كان عدد الطلبة المسجليـن في الجامعة يزيد على (8000) ثمانية الآف طالب 0 ب- الكلية الجامعية : (3500 ) ثلاثة الآف وخمسمائة دينار 0 ج- الكلية الجامعية المتوسطة : (1500 ) ألف وخمسمائة دينار 0

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي/صادر بمقضى المادتين (13) و(18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 رقم 73 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية