التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة /صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 76 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3571
نُشر
17 آب 2008
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة /صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 76 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3571)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة /صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات غير ساري

رقم 76 لسنة 2008 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3571، نُشر في 17 آب 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحددة رقم 17 لسنة 2011 · صادر بمقتضى المادة (54)ساري
قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون الشركات النافذ المفعول 0 الوزير :وزير الصناعة والتجارة 0 الدائرة:دائرة مراقبة الشركات 0 المراقب:مراقب عام الشركات …

المادة 3

يحـدد رأسمـال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الأردني ، على أن لا يقل عن ألف دينار مقسماً إلى حصص متساوية قيمة الحصة الواحدة دينار واحد على الأقل غير قابلة للتجزئة 0

المادة 4

أ- يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى المراقب مرفقاً به عقد التأسيس والنظام الأساسي على الانموذج المعتمد لهذه الغاية لدى الدائرة وموقع من الشركاء أمام المراقب أو من يفوضه خطياً أو أمام الكاتب العدل او أحد المحامين المجازين …

المادة 5

اذا تمت الموافقة على تسجيل الشركة وفقاً لاحكام القانون وقدم الشركاء الوثائق التي تثبت ان ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة قد تم إيداعه لدى البنك في المملكة ، يستوفي المراقب رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها وتنشر في الجريدة الرسمية ، …

اسأل مساعدك عن نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة /صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية