نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة /صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 76 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4924، ص 3571
- نُشر
- 17 آب 2008
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة /صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 76 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3571)
حياة القانون
نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة /صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات غير ساري
رقم 76 لسنة 2008 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3571، نُشر في 17 آب 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون الشركات النافذ المفعول 0 الوزير :وزير الصناعة والتجارة 0 الدائرة:دائرة مراقبة الشركات 0 المراقب:مراقب عام الشركات …
المادة 3
المادة 4
أ- يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى المراقب مرفقاً به عقد التأسيس والنظام الأساسي على الانموذج المعتمد لهذه الغاية لدى الدائرة وموقع من الشركاء أمام المراقب أو من يفوضه خطياً أو أمام الكاتب العدل او أحد المحامين المجازين …
المادة 5
اذا تمت الموافقة على تسجيل الشركة وفقاً لاحكام القانون وقدم الشركاء الوثائق التي تثبت ان ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة قد تم إيداعه لدى البنك في المملكة ، يستوفي المراقب رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها وتنشر في الجريدة الرسمية ، …
اسأل مساعدك عن نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة /صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.