التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المركز الوطني للاختبارات /صادر بمقتضى الفقرة (ي) من المادة (7) والمادة (18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3567
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 356717 آب 2008

يهدف المركز الى المساهمه في ضمان جودة التعليم العالي وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات التالية :- أ-تنظيم واعداد واجراء اختبارات لطلبة مؤسسات التعليم العالي في جميع حقول التخصص و البرامج وفقاً للاسس والتعليمات التي يصدرها المجلس 0 ب-تقديم المشورة و الخبرة العلمية والعملية لمؤسسات التعليم العالي في مجالات تقييم نوعية مخرجات العملية التعليمية وتدريب اعضـاء الهيئة التدريسية والعاملين لديها لهذه الغاية 0 ج-اجراء المقارنات العملية و العلمية بين اداء خريجي حقول التخصص والبرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي بهدف تقييم الجامعات وجودة برامجها و مخرجاتها الاكاديمية 0 د-اجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالاختبارات التي يجريها المركز واستخلاص نتائجها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس 0 هـ- التنسيب للمجلس بمنح طلبة مؤسسات التعليم العالي الشهادات والوثائق المتعلقة بنتائج الاختبارات 0

الإحالة

المادة 3 من نظام المركز الوطني للاختبارات /صادر بمقتضى الفقرة (ي) من المادة (7) والمادة (18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3567)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية