التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المركز الوطني للاختبارات /صادر بمقتضى الفقرة (ي) من المادة (7) والمادة (18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3567
نُشر
17 آب 2008
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المركز الوطني للاختبارات /صادر بمقتضى الفقرة (ي) من المادة (7) والمادة (18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3567)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المركز الوطني للاختبارات /صادر بمقتضى الفقرة (ي) من المادة (7) والمادة (18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ساري

رقم 75 لسنة 2008 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3567، نُشر في 17 آب 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطنـي للاختبارات لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادنــاه ، ما لم تــدل القرينـة على غير ذلك :- التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية بعد شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها 0 مؤسسات …

المادة 3

يهدف المركز الى المساهمه في ضمان جودة التعليم العالي وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات التالية :- أ-تنظيم واعداد واجراء اختبارات لطلبة مؤسسات التعليم العالي في جميع حقول التخصص و البرامج وفقاً للاسس والتعليمات التي يصدرها المجلس …

المادة 4

أ- يعين للمركز مدير بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس ، ويشترط فيمن يرشح للتعييـن ان يكون من حملة الدرجة الجامعيـة الثالثـة ( الدكتوراة ) ، وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز 0 ب- يتولى المدير الاشراف على سير عمل …

المادة 5

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام المركز الوطني للاختبارات /صادر بمقتضى الفقرة (ي) من المادة (7) والمادة (18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية