نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1971 رقم 46 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2297، ص 1
- نُشر
- 16 أيار 1971
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1971 رقم 46 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2297، ص 1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه
المادة 3
المادة 3- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة بأكثر من موظف واحد ويستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة
المادة 4
المادة 4- بالرغم مما ورد في أي نظام اّخر:- أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقاً لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية النظام رقم 92 لسنة 1966 والمادة 34 / ج من (نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966) …
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1971.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.