الجريدة الرسميةالعدد 2297ص 116 أيار 1971
المادة 4- بالرغم مما ورد في أي نظام اّخر:-
أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقاً لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية
النظام رقم 92 لسنة 1966 والمادة 34 / ج من (نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966) لغايات التعيين او الترفيع وفقا
لاحكام المادة 7 من النظام المعدل المذكور باستثناء ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ب- تعطى الاولوية في الترفيع الى الدرجات الشاغرة في جدول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام
للموظفين الذين احدثت لهم درجات للترفيع بموجب الفقرة السابقة.
ج- لا تعتبر الدرجات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاغرة لغايات الترفيع او التعيين الا في الحالات التي
يجري فيها ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم هذه الدرجات الى درجات شاغرة بموجب الفقرة ب من هذه المادة او اذا لم تتوفر
فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم (92) لسنة 1966)
د- في الحالات التي يجري فيها ملء الوظائف المحدثة في الجدول الملحق بهذا النظام لغايات التعبئة بطريق النقل من فصل
اّخر تعتبر الوظيفة المنقول منها الموظف ملغاة في الفصل المنقول منه.
هـ - يتقاضى الموظف غير المصنف الذي احدثت له وظيفة لغايات التصنيف في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات
هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.