الجريدة الرسميةالعدد 2297ص 116 أيار 1971
المادة 3- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة بأكثر من موظف واحد ويستخدم مؤقتا وعند الضرورة
بموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2297ص 116 أيار 1971
الإحالة
المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1971 رقم 46 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2297، ص 1)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.