الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 456029 أيلول 2008
أ- يسري على موظفي الدائرة نظام الانتقال والسفر ونظام التأمين الصحي المعمول بهما 0
ب- لغايات تطبيق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به :-
1- تعادل الدرجات الاولى والثانية والثالثة من هذا النظام الدرجات الاولـى والثانية والثالثـة من نظام الخدمة
المدنية 0
2- تعادل الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من هذا النظام الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من نظام
الخدمة المدنية 0
3- تعادل الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة من هذا النظام الدرجات السابعة والثامنــة والتاسعة من نظام الخدمة
المدنية 0