التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 2003 رقم 85 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4560
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 456029 أيلول 2008

أ- يكون الموظف المعين في الدائرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته او انهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم ادائه اثناء مدة التجربة بموجب قرار من المرجع المختص بالتعيين 0 ب - لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتبر مدة خدمة الموظف بعقد ، القائم على رأس عمله والذي تم تعيينه بوظيفة دائمة ، خدمة مستمرة 0 ج- اذا اعيد تعيين أي شخص في الدائرة فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0 د- يراعى عند تحديد الدرجات التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في الفئتين الاولى والثانية سنوات الخبرة التي امضاها في الوظائف الحكومية او في أي اعمال اخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على اساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية وفي كل الاحوال بما لا يزيد على خمس زيادات سنوية 0 هـ- يستثنى من احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، الشخص المرشح لاشغال وظيفة اشرافية بوظيفة مدير مديرية في المستويين الاول والثــاني من الفئــة الاولى من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، حيث يجوز منحه إذا كانت خدمته في أي من الأعمال الأخرى زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة وبحد اعلى عشر سنوات 0

الإحالة

المادة 13 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 2003 رقم 85 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية