التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 2003 رقم 85 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4560
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 456029 أيلول 2008

أ- يسري على موظفي الدائرة نظام الانتقال والسفر ونظام التأمين الصحي المعمول بهما 0 ب- لغايات تطبيق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به :- 1- تعادل الدرجات الاولى والثانية والثالثة من هذا النظام الدرجات الاولـى والثانية والثالثـة من نظام الخدمة المدنية 0 2- تعادل الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من هذا النظام الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من نظام الخدمة المدنية 0 3- تعادل الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة من هذا النظام الدرجات السابعة والثامنــة والتاسعة من نظام الخدمة المدنية 0

الإحالة

المادة 14 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 2003 رقم 85 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية