التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(3) والمادة(17) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم(4) لسنة 2005 رقم 88 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4575
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 457529 أيلول 2008

أ- لا يقبل طلب التعيين للعمل الأكاديمي دون الحصول على الإجازة وقيد اسم طالب التعيين في السجل وحصوله على دورات تدريبية تعقدها المراكز المختصة في الجامعات والكليات الجامعية ضمن تخصصه ، ويطبق ذلك على المبعوثين من تاريخ سريان احكام هذا النظام 0 ب - تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المبعوثين السابقين وفق ترتيبات خاصة تصدر لهذه الغاية من الجامعات والكليات الجامعية شريطة موافقة اللجنة على هذه الترتيبات 0 ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، يجوز لأي من الجامعات والكليات الجامعية، وفي حالة الضرورة وعند الحاجة الى التخصص ، تكليف غير الحاصلين على الاجازة للعمل لديها في التدريس خلال فصل دراسي واحد وبصفة محاضر غير متفرغ ووفقا للإجراءات المعتمدة لديها 0

الإحالة

المادة 7 من نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(3) والمادة(17) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم(4) لسنة 2005 رقم 88 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4575)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية