التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التحكيم

المادة 10من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (10): طلب التحكيم. على المدعي الذي يريد أن يلجأ إلى التحكيم، أن يقدم طلبا خطيا إلى الأمنانة العامة يتضمن ما يلي: 1- اسم المدعي وعنوانه. 2- اسم المدعى عليه وعنوانه. 3- البند التحكيمي الذي يستند إليه إن وجد، أو رغبته بالتحكيم وفقا لهذا النظام. 4- شرح القضية موضوع النزاع مع تحديد طلباته. 5- المستندات والوثائق الثبوتية المؤيدة لطلبه. 6- موقفه حول عدد المحكمين واختيارهم وفقا لأحكام المادة (13) أدناه. 7- الرسم المتوجب وفقا للتعرفة. يعتبر تلقي الأمانة العامة العامة هذا الطلب، تاريخا لبدء التحكيم. وعلى الأمانة العامة أن تبلغ فورا المدعى عليه صورة الطلب ومرفقاته للرد عليه.

الإحالة

المادة 10 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية