التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التحكيم

المادة 9من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل الثاني التحكيم المادة (9): اللجوء إلى التحكيم يحل كل خلاف ينشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء الاتحاد أو بين عضو أو أكثر من الاتحاد وطرف أو أكثر من خارجه عن طريق التحكيم وفقا لهذا النظام في إحدى الحالتين التاليتين: 1- إذا كان المدعي والمدعى عليه مرتبطين بعقد يتضمن بندا تحكيميا، ينص على أن جميع الخلافات الناجمة عن هذا العقد تحل نهائيا، وفقا لنظام الوساطة والتحكيم لدى الاتحاد، بواسطة محكم فرد أو ثلاثة محكمين يتم تعيينهم طبقا لهذا النظام. 2- وفي حال عدم وجود مثل هذا البند التحكيمي، وإذا وافق المدعي والمدعى عليه، بعد نشوب الخلاف، أن يعرضا حله عن طريق التحكيم طبقا لهذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية