المادة (15):
التعرفة
6- يحدد مجلس الإدارة الرسم المتوجب والمعد لتغطية مصاريف التحكيم.
7- تدفع الرسوم من حيث المبدأ بالتساوي بين المدعي والمدعى عليه ، غير أنه يحق لأي من الفريقين ام يدفع الرسم بكامله
، واذا امتنع الفريق الآخر عن دفع نصيبه.
8- يحق للأمانة العامة ان تعلق تسليم هيئة التحكيم ملف القضية على قيام الفريقين او أحدهما بدفع الرسوم المتوجبة.
9- لا تبت هيئة التحكيم إلا بالطلبات التي أديت عنها الرسوم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.