التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التحكيم

المادة 19من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (19): مهمة جهاز التحكيم 10 - يقوم جهاز التحكيم قبل المباشرة في النظر بالقضية ، بوضع محضر يحدد فيه مهمته ، وذلك على أساس المستندات المقدمة ، وبعد الاستماع الى الفريقين اذا طلب ذلك أحدهما او اذا ارتأت ذلك هيئة التحكيم. 11 - يتضمن المحضر المذكور ، الأمور التالية: أ/ اسم كل من الفريقين وعنوانه. ب/ بيان موجز لادعاءات الفريقين. ج/ تحديد نقاط النزاع الواجب فصلها. د/ اسم المحكم الواحد او أسماء المحكمين الثلاثة وعنوانهم وجنسيتهم وصفتهم. هـ/ مكان التحكيم. و/ الإيضاحات المتعلقة بالقواعد الواجب تطبيقها على إجراءات التحكيم ، مع الاشارة عند الاقتضاء ، اذا كانت هيئة التحكيم مفوضة في الصلح. 12 - يجب ان يوقع على هذا المحضر كل من الفريقين وهيئة التحكيم. وتبلغ صورة عن هذا المحضرالى الأمانة العامة. 13 - اذا امتنع أحد الفريقين عن المشاركة في وضع هذا المحضر او في توقيعه ، على هيئة التحكيم ان تعلم بذلك الأمانة العامة التي تحدد للفريق المتخلف مهلة لتوقيع المحضر. فإذا انقضت هذه المهلة وبقي هذا الفريق ممتنعا عن التوقيع يأخذ التحكيم مجراه ، حتى النهاية. 14 - على هيئة التحكيم ان تعرض الصلح على الفريقين فإذا تمكنت من ذلك أثبتت هذا الاتفاق بحكم تصدره ويوقع من قبل الفريقين كما ويجري الأمر بمثل ذلك اذا اتفق الفريقان أثناء السير في التحكيم على حل خلافهما صلحا. 15 - للفريقين تحديد القانون الذي تطبقه هيئة التحكيم على النزاع ، فاذا لم يحدداه طبقت هيئة التحكيم قاعدة تنازع القوانين عند اللزوم ووفق ما تراه ملائما في هذا الخصوص. 16- تراعي هيئة التحكيم في مطلق الأحوال ، أحكام العقد والعادات والأعراف المصرفية والتجارية.

الإحالة

المادة 19 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية