المادة (23):
حكم التحكيم
4- إذا عين ثلاثة محكمين ، صدر الحكم بالإجماع او بالأغلبية ، فاذا لم تتوافر هاتان الحالتان ، أصدر رئيس اللجنة التحكيمية
الحكم بمفرده.
5- يصدر حكم هيئة التحكيم كتابه ومسببا وموقعا عليه من المحكمين ومتضمنا تاريخ ومكان صدوره ، وفي حال اختلاف رأي او
أكثر على مضمون الحكم دونت الأسباب المبررة للمخالفة.
6- كل حكم يصدر وفقا لهذا النظام ، نودع أصله لدى الأمانة العامة.
7- بعد إصدار الحكم ، تتولى الأمانة العامة تبليغ الفريقين نصه الموقع من هيئة التحكيم ، على ان يسبق ذلك قيام الفريقين
او احدهما بدفع كامل رسوم ومصاريف التحكيم ، يعتبر التبليغ المذكور ، تنازلا من قبل الفريقين عن أي تبليغ آخر او أية
إجراءات أخرى من أي نوع كانت.
8- يجوز في أي وقت كان ، لأي من الفريقين ان يطلب من الأمانة العامة صورا إضافية طبق الأصل عن الحكم الصادر.
9- يلتزم الفريقان ، نتيجة إخضاع نزاعهما للتحكيم وفقا لهذا النظام ، بتنفيذ مضمون الحكم الذي يصدر دون أي تأخير ،
ويعتبر الحكم الصادر نهائياً وغير قابل لأي طريقة من طرق المراجعة او الطعن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 23من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 23 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.